يصدقوا ) [1] . وتشمل جانبين أيضاً ، وهما : أولاً : الديات المقدرة على لسان الشارع ، كدية النفس والأعضاء ، وثانياً : الديات التي فوض أمر تقديرها إلى الحكومة ، أو الخبراء الموثوق بهم .
وبالاجمال : فان الاسلام صنف الانحراف إلى أربعة أصناف ، وهي :
1 - جرائم الاعتداء على النفس البشرية وما دونها ، وفيها القصاص أو الدية مع الشروط .
2 - جرائم ضد الملكية وفيها القطع ، والمقاصة ، ووجوب رد المغصوب .
3 - الجرائم الخلقية ، وفيها الرجم والقتل والجلد .
4 - جرائم ضد النظام الاجتماعي ، كالمحاربة والاحتكار ونحوها وفيها التعزير أو الغرامة ، وأوجب في الديات غير المقدرة شرعاً الأرش أو الحكومة .
وهذه الاحكام الشرعية هدفها الردع أكثر من الانتقام ، حتى ان القصاص الذي يبدو ظاهراً قضية انتقامية يؤدي في الواقع دوراً أساسياً في ردع الانحراف وتأديب المنحرفين ؛ فإنزال الأذى المماثل بالجاني أمضى تأثيراً من عقوبة السجن ، التي آمن بها النظام القضائي الغربي [2] . والسارق الذي تؤدبه الشريعة الاسلامية بقطع اليد يعتبر أكثر انتاجاً من السارق الذي يقبع في سجون الأنظمة الرأسمالية مثلاً سنوات معطلاً طاقته الانتاجية ومستهلكاً موارد النظام الاجتماعي . وما أن يخرج إلى أجواء الحرية مرة