حادي عشر : عقد الصلح - وهو عقد شرعي بين المدعي والمدعى عليه - يتم عن طريق التراضي بينهما قبل الترافع إلى القاضي . وهذا العقد - حسب النظرية الاسلامية - مبني على التسامح ، وتنازل المحق عن بعض حقوقه طلباً للاصلاح . والأصل فيه التراضي وطيب النفس بين الطرفين . والدليل على شرعية الصلح منبثق من قوله تعالى :
( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) [1] ، ( والصلح خير ) [2] ، ( ادخلوا في السلم كافة ) [3] . بل « تدل النصوص على كونه عقداً مستقلاً بنفسه ، لا يتوقف على سبق خصومة ، مثل البيع وغيره من العقود » [4] ، لقوله تعالى : ( وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزاً أو اعراضاً فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ) [5] .
وليس هناك ما يشير إلى اهتمام النظرية القضائية الغربية بعقد الصلح بين الافراد ، الا ما يختص بالتعويضات التي تدفعها شركات التأمين والشركات الصناعية الكبيرة [6] .
ثاني عشر : ان علاج المنحرفين - حسب النظرية الاسلامية - يجب ان يبدأ قبل وقوع الجناية ؛ بمعنى ان نشر العدالة الاجتماعية بين جميع الافراد