الاسلام ، لقوله ( ص ) : ( البينة على من ادعى ، واليمين على من ادعي عليه ) [1] .
ويشترط فيها صيغة اليمين المقتصرة على اسم الجلالة ، وإذن الحاكم ، وموضوع اليمين وهو الحق المحلوف من أجله . ويشترط في الحالف : العقل ، والبلوغ ، والاختيار ، وحق الاسقاط ، والتبرع . والأصل ان الحاكم وليٌ عن المنكر ( المدعى عليه ) ، فان امتنع عن أداء الحق ، وهو حلف اليمين أو النكول ، قهره عليه الحاكم لصالح المدعي .
وقد ورد اطلاق معنى الحلف في القرآن الكريم . كما في قوله تعالى : ( وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم ) [2] ، ( ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ) [3] . ولكن السنة الشريفة خصصت معنى اليمين الشرعية في القضاء .
عاشراً : الكفالة في قوله تعالى : ( فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب ) [4] ، معناه « ضمها إلي واجعلني كافلاً لها والقائم بأمرها » [5] . وعقد الكفالة على الصعيد الشرعي ، هدفه الاستيثاق من حضور المدعى عليه وقت المحاكمة ، حيث يتعهد الكفيل للمكفول له باحضار غريمه . وهي جائزة إلا في الحدود . وهذا العقد يتحقق بالايجاب من الكفيل ، والقبول من المكفول به ؛ وأن يكون الكفيل قوياً وقادراً على احضار المكفول . وإذا امتنع الكفيل