الشهود من قبل المدعي والمدعى عليه سراً ؛ حيث لا يجوز التشهير بمساوئ الناس أو أضهار عوراتهم في الاسلام ، كما ورد في قوله تعالى : ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ، وكان الله سميعاً عليماً ) [1] ، ( ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ) [2] . وكان رسول الله ( ص ) قد واجه ( ماعز ) بأخلاقية عظيمة عند اعتراف الأخير بالزنا : ( لعلك قبلتها ، لعلك لمستها ) [3] ، وهو « تعريض بايثار الاستتار » [4] ؛ بينما لا تعير النظرية القضائية الغربية اهتماماً للتزكية ولا للتجريح السري [5] .
ثامناً : شدد الاسلام على تحريم شهادة الزور ، كما ورد في قوله تعالى في التعرض لصفة المؤمنين : ( والذين لا يشهدون الزور ) [6] ، لان من نتائجها اضطراب واضح للعدالة الاجتماعية وزعزعة لعدالة النظام القضائي . وحرم على القاضي الأخذ بتلك الشهادة ، إذا تيقن انها كانت زوراً . وإذا ثبت الزور في الشهادة انتقض الحكم - قبل التنفيذ أو بعده - لان الحكم سيكون مبتنياً على الباطل ؛ بل ان شاهد الزور يكون مسؤولاً عن ضمان ما أتلف في شهادته .
تاسعاً : اليمين الشرعية على المنكر وسيلة مهمة من وسائل القضاء في