وكان هناك من شهدها كان على الشاهد شرعاً تلبية دعوة المجني عليه ، والذهاب إلى المحكمة أو دار القضاء لتأدية الشهادة ، حتى لو تحمل النصب والمشقة في ذلك .
سادساً : تثبت الجرائم الخلقية بشهادة أربعة شهود ، لنص القرآن الكريم : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) [1] ، ( . . . لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ) [2] . ولا تنحصر الشهادة بالرجال ، بل ورد في الرواية عن الإمام الصادق ( ع ) أنه : ( يجوز في الرجم شهادة ثلاثة رجال وامرأتين ) [3] . وفي الجلد فتثبت بأربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين ، أو رجلين وأربع نسوة [4] . وفي اللواط والسحق تثبت بأربعة رجال فقط ، ولا تقبل شهادة النساء .
اما في حقوق الافراد غير المالية فثبت بشهادة رجلين . وفي حقوقهم المالية كالديون ، والرهن ، والوصايا بالمال ، وعقود المعاوضات بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، أو رجل ويمين [5] ؛ بينما تفتقد النظرية الغربية إلى هذا التفصيل ، حيث يبتنى الحكم القضائي على عدد غير محدود من الشهود [6] .
سابعاً : ينبغي - حسب النظرية الاسلامية - ان تكون تزكية وتجريح