( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) [1] . وفي رواية انه ( ص ) عندما سئل عن الشهادة ؟ قال : ( هل ترى الشمس ؟ قال : نعم . فقال : على مثلها فاشهد أو دع ) [2] .
واتفق الفقهاء على ان تحمل الشهادة وأداءها واجب كفائي ، بمعنى انه إذا قام به البعض سقط عن الكل ، وان امتنعوا جميعاً أثموا . وتحمل الشهادة يعني دعوة فرد لآخر بالشهادة له . ولا شك ان تلبية الدعوة واجبة شرعاً ، فلا يجوز للشاهد الرفض من غير عذر شرعي ، للنص القرآني الكريم : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) [3] .
وقوله ( ع ) : ( إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك ان تتقاعس عنه ) [4] . وأداء الشهادة يعني تأديتها إمام القاضي ، وهو واجب أيضاً ، لقوله تعالى :
( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثمٌ قلبه ) [5] ، ( ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ) [6] ، وللمروي عن الإمام العسكري ( ع ) : ( من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها ، وليقمها ، ولينصح فيها ، ولا تأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف ، ولينه عن المنكر ) [7] . بمعنى ان الفرد إذا حدثت له حادثة ،