responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم نویسنده : الدكتور زهير الأعرجي    جلد : 1  صفحه : 262


لحق المجني عليه أيضاً ، وتشجيعاً للأفراد على السلوك الجنائي .
اما المدرسة القضائية الغربية ، فهي تمارس أسلوب تعليق العقوبة الصادرة بحق الجاني [1] . حيث يقوم الحاكم بإرجاء تنفيذ العقوبة التي استحقها الجاني لارتكابه الجناية ، واطلاق سراحه ، ومراقبته لفترة محددة ، فإذا كان سلوكه الاجتماعي متناسباً مع الأعراف المقبولة ، أسقطت العقوبة عنه . ولا شك ان تعليق العقوبة - التي هي نتيجة من نتائج ما يسمى ب‌ ( المساومة على الاقرار بالذنب ) التي يعقدها محامي الدفاع مع الجاني وبالاتفاق مع النائب العام - تعتبر من أخطر مشاكل النظام القضائي الغربي لأنها تهدر حقوق الضحية بشكل سافر .
خامساً : ان تحمل الشهادة وأداءها واجب كفائي في الاسلام ؛ وشروطها : الوضوح ، والمطابقة ، والعلم . ولا بد من الشاهد : البلوغ والعقل والعدالة والضبط . . ولا بد ان تكون الشهادة مرآة علم الشاهد بالمشهود به ، بمعنى أنها يجب ان تكون نتيجة علم يقيني حصل للشاهد ؛ لأن الأصل فيها المشاهدة ، وهي العلم بالمشهود . ولذلك كانت العدالة - وهي الائتمان على تطبيق احكام الشريعة - شرطاً أساسياً من شروط الشاهد . فان تيقن القاضي بعدالة الشاهد أخذ بشهادته دون تزكية ، وان جهلها بحث عنها .
وان تبين فسق الشاهد ، سقطت شهادته .
والأصل في تشريعها ، قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [2] ،



[1] ( ريتشارد بوسنر ) . المحاكم الفدرالية . بوستن : مطبعة جامعة هارفارد ، 1985 م .
[2] الطلاق : 2 .

نام کتاب : النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم نویسنده : الدكتور زهير الأعرجي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست