لحق المجني عليه أيضاً ، وتشجيعاً للأفراد على السلوك الجنائي .
اما المدرسة القضائية الغربية ، فهي تمارس أسلوب تعليق العقوبة الصادرة بحق الجاني [1] . حيث يقوم الحاكم بإرجاء تنفيذ العقوبة التي استحقها الجاني لارتكابه الجناية ، واطلاق سراحه ، ومراقبته لفترة محددة ، فإذا كان سلوكه الاجتماعي متناسباً مع الأعراف المقبولة ، أسقطت العقوبة عنه . ولا شك ان تعليق العقوبة - التي هي نتيجة من نتائج ما يسمى ب ( المساومة على الاقرار بالذنب ) التي يعقدها محامي الدفاع مع الجاني وبالاتفاق مع النائب العام - تعتبر من أخطر مشاكل النظام القضائي الغربي لأنها تهدر حقوق الضحية بشكل سافر .
خامساً : ان تحمل الشهادة وأداءها واجب كفائي في الاسلام ؛ وشروطها : الوضوح ، والمطابقة ، والعلم . ولا بد من الشاهد : البلوغ والعقل والعدالة والضبط . . ولا بد ان تكون الشهادة مرآة علم الشاهد بالمشهود به ، بمعنى أنها يجب ان تكون نتيجة علم يقيني حصل للشاهد ؛ لأن الأصل فيها المشاهدة ، وهي العلم بالمشهود . ولذلك كانت العدالة - وهي الائتمان على تطبيق احكام الشريعة - شرطاً أساسياً من شروط الشاهد . فان تيقن القاضي بعدالة الشاهد أخذ بشهادته دون تزكية ، وان جهلها بحث عنها .
وان تبين فسق الشاهد ، سقطت شهادته .
والأصل في تشريعها ، قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [2] ،