والاختلاف هنا بين النظامين ، هو ان النظام القضائي الاسلامي يؤمن بأن الحكم على المتهم يجب ان يستند إلى العلم بالأصول والقواعد الشرعية في المرافعات ، أي ابتناء الحكم القضائي على أساس القطع واليقين أو الدليل الظني الموصل للحق . اما الاستئناف في النظام القضائي الغربي ، فهو محاولة لمعالجة الخطأ الذي حصل في أبناء الحكم القضائي المستند على أدلة باطلة من الأساس .
ثالثاً : اقرار المتهم في الجناية - حسب النظرية الاسلامية - حجة مقتصرة بالمقر وحده . فلا ينفذ بغير أحد غير المقر . ولكن اقرار الجاني لا يخفف من العقوبة الثابتة بحقه ، لان تخفيف العقوبة هو سلب حق من حقوق الضحية . ولا يقبل الانكار بعد الاقرار الا في حالة الجناية الموجبة للرجم ، حيث يسقط الحد . و « الأصل في شرعية الاقرار بعد الاجماع من المسلمين أو الضرورة ، السنة المقطوع بها » [1] ، لقوله ( ص ) : ( اقرار العقلاء على أنفسهم جائز [ أي نافذ ] ) [2] . وهو لا شك مصداق للنص الحكيم : ( أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا ) [3] .
رابعاً : بعد ثبوت الجناية ، ينفذ حكم الله - حسب النظرية الاسلامية - مباشرة ودون تأخير . ولا تؤمن الشريعة الاسلامية بفكرة ( تعليق الحكم ) أو مجرد ( عقوبة الاشراف على سلوك الجاني لاحقاً ) ، لان في ذلك تضييعاً