الاجتماعي - حسب فقه الإمامية - تعطيل أدوارهم الاجتماعية ، بل عليهم الاجتهاد في تعيين الفقيه الذي يقلدونه ، بخصوص الحياة والأعلمية والعدالة .
ثانياً : ولاية القضاء والمرافعات . وهي للمجتهد أيضاً ، فيوجب الاسلام على الرعية الترافع إليهم وقبول أحكامهم . ويدل على ثبوتها اطلاق الآية الشريفة : ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) [1] . وهو لا شك يدل على الحكم في مورد القضاء الشرعي ؛ وقوله تعالى : ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) [2] دليل آخر على ثبوتها أيضاً . وكذلك يدل على ثبوتها الروايات المتضافرة عن أهل البيت ( ع ) ؛ ومنها مشهورة أبي خديجة عن الإمام الصادق ( ع ) : ( إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق ، اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا ، فإني قد جعلته عليكم قاضياً ، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر ) [3] . ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق ( ع ) أيضاً بعد أن نهى عن التحاكم إلى السلطان الظالم وقضاة الجور ، وجه أصحابه إلى رجل منهم : ( قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنما استخف بحكم الله