وعلينا رد ، والراد علينا كالراد على الله ) [1] .
ثالثاً : ولاية اجراء الحدود والتعزيرات . وتثبت لقاعدة : ( عمل الحاكم بعلمه في حقوق الله ) ، لرواية حفص بن غياث عند سؤال الإمام الصادق ( ع ) : من يقيم الحدود :
السلطان أو القاضي ؟ فقال ( ع ) : ( إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ) [2] .
رابعاً : ولاية التصرف بأموال اليتامى . للنص القرآني المجيد : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) [3] ، أولاً . ولأن الصغير ممنوع من التصرف في ماله ، ثانياً . وللروايات المتعددة المحمولة على جواز التصرف بأموال اليتامى ، ثالثاً .
خامساً : ولاية التصرف بأموال المجانين والسفهاء ، لقوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) [4] ، ( فان آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) [5] .
وهناك ولايات أخرى كولاية التصرف بأموال الغيب وولاية أنكحة الصغار والمجانين والسفهاء ، وولاية التصرف بأموال الإمام من نصف الخمس ، والمال المجهول مالكه ، ومال من لا وارث له ، وما ثبت مباشرة الإمام له من أمور الرعية كطلاق المفقود زوجها بعد الفحص والتبين ، وبيع