فدور الفقيه في التشريع - إذن - هو الكشف عن التشريعات الثابتة للوصول إلى الواقع الموضوعي للحكم والافتاء به ، وملء منطقة الفراغ التشريعي التي لحقت عصر النبي ( ص ) . ويثبت عن ولاية الفقيه الشرعية للمجتهد : الافتاء ، والقضاء ، والتصرف في أموال الناس وأنفسهم ، وهو يعكس بشكل صريح أساس الحكومة في النظام الاجتماعي .
أولاً : ولاية الافتاء . وهي ثابتة حتماً للفقيه للنص القرآني الشريف : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) [1] ، والنص الآخر : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) [2] ، والرواية الواردة عن الإمام صاحب العصر ( ع ) في توقيعه لإسحاق بن يعقوب : ( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ) [3] ، والرواية الأخرى الواردة عنه ( ع ) : ( من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه ) [4] . وهي ثابتة له لأنها من ضرورات الدين وتجب عليه كفاية لأن له ملكة الترجيح وقوة الاستنباط من مظان الاحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية . ولا شك أن التقليد واجب على كل الافراد الذين لم يصلوا درجة الاجتهاد في الفقه والأصول لدليل الاجماع أولاً ، وبقاء التكليف في ذمة المكلف ثانياً . فلا يجوز لبقية الافراد في النظام