رعاية لمصلحته في المال والنفس - وهي ولاية مقيدة بالإذن الإلهي أو إذن المعصوم - وهي ولاية الرسول ( ص ) ، وولاية الإمام ( ع ) ، وولاية الفقيه المجتهد الجامع للشرائط .
ولا شك ان وجوب طاعة النبي ( ص ) في الاحكام الشرعية : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) [1] ، وفي الرئاسة التنفيذية : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) [2] ، وفي الولاية على المال والنفس : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) [3] ، تعتبر من أروع الأمثلة للولاية التشريعية بمفهومها القيادي الواسع . فهي لا تختص بتبليغ الاحكام الشرعية الشخصية أو ممارسة القضاء فحسب بل تمثل قيادة الرسول ( ص ) للدولة الاسلامية بكل مؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية .
اما الفقيه - وهو الذي يبذل وسعه لتحصيل الظن بالحكم - فله طريقان في سبيل تحقيق ذلك ؛ هما : الدليل والأصل . وظنية الطريق تؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي ، وهي لا تنافي قطعية الحكم المستفاد من دليله الاجتهادي المحصور بالكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والعقل . وعند عدم وجود الدليل يرجع الفقيه إلى أصل من الأصول الأربعة وهي : البراءة ، والاستصحاب ، والتخيير ، والاحتياط .