تكون زوجة دائمة ، معينة بالذات ، وفي طهر لم يواقعها فيه ، للنص المجيد : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) [1] . ولا يقع الطلاق الا بحضور شاهدين عدلين من الذكور ، لقوله تعالى بعد ذكر انشاء الطلاق وجواز الرجعة : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) [2] . وبسبب اختلاف الأسباب الداعية لانفصال الزوجين فلا بد أن ينقسم الطلاق الشرعي على ضوء تلك الأسباب . فالطلاق - في النظرية الاسلامية - رجعي ، وبائن خلعي ، وبائن مبارأة . فالرجعي ، هو الذي يملك فيه المطلق حق الرجوع إلى مطلقته المدخول بها ما دامت في العدة ، ولها الحق ان تكتحل وتتطيب ، لأن الله عز وجل يقول : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) [3] ، أي لعلها تقع في نفسه فيراجعها [4] . والبائن الخلعي ، وهو الناتج عن إبانة الزوجة على مال تفتدي به نفسها بسبب كرهها له ، كما ورد في قوله تعالى : ( فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ) [5] ، ( فان طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) [6] ، والبائن المبارأة ، وهو الناتج عن كراهية متبادلة بين الزوجين . ولا بد للمطلقة من اتمام العدة الشرعية حتى تستطيع الزواج مرة أخرى ، وهي ثلاثة قروء للحائل : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [7] ، والمقصود شرعاً بالقرء ، الطهر أو ما بين الحيضتين . ولا شك ان عدة الحامل