لقوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ) [1] ، وقوله ( ص ) : ( من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصاً في مروءته وعقله ) [2] . واجمع الفقهاء على استحباب الوصية ، وعليه يحمل قوله تعالى : ( كتب عليكم ) في الآية السابقة . ويشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتصرفات المالية ، فلا تصح من الصغير ولا المجنون ولا المكره ولا السفيه ، لأنهم ليسوا أهلاً لها ، لانعدام إرادتهم وفقدان قدرتهم على التمييز ما بين المصلحة والمنفعة الشخصية والعائلية . وتخرج الوصية من أصل التركة إذا كانت واجباً مالياً كالزكاة والخمس ورد المظالم والكفارات والديون ، أو واجباً مالياً - بدنياً كالحج . وتخرج من الثلث فقط في الواجب البدني كالصوم والزكاة . وإذا كانت الوصية على وجه من وجوه التبرع والمحابة ، فإنها تنفذ بمقدار الثلث فقط مع وجود الوارث .
وهذا التشريع يحفظ للورثة من المراتب الثلاث حقوقهم الشرعية في ثلثي الثروة المتروكة . فالزوجة تشترك في استلام جزء من الإرث مع جميع المراتب ؛ وهو لا شك ضمان مالي آخر لها بعد وفاة الزوج . فهي تضمن المرتبة الأولى - التي تضم الأولاد والوالدين بالإضافة إلى الزوجة بحجبها بقية المراتب - وعندها تستحق مبلغاً مالياً يعينها على العيش ما بعد وفاة رب الأسرة .
رابع عشر : ان احكام الإرث في النظرية الاسلامية ، تعكس اهتمام الاسلام بالجانب الاجتماعي . فبعد اخراج مصاريف الكفن والغسل والدفن ، تخرج الديون الواجب وفاؤها ، ثم تقسم التركة بعد ذلك أثلاثاً . فتخرج