للوصي إذا علم بها ولم يعارضها ، ويشترط فيه نفس ما يشترط في الولي . وقد حبب القرآن الكريم ذلك بقوله : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين ) [1] . ولكن إذا خان الوصي لسبب من الأسباب ، فقد انعزل تلقائياً وبطلت جميع تصرفاته دون تدخل الحاكم الشرعي . وعلى صعيد آخر ، فإذا مات الأب بلا وصية ، أو مات الوصي ، ارجع أمر الأطفال إلى الحاكم الشرعي ، لأنه ولي من لأولي له .
ثاني عشر : الولاية الشرعية في الزواج - حسب النظرية الاسلامية - مختصة فقط بالصغير والسفيه والمجنون من الذكور والإناث . بمعنى ان البالغة الرشيدة والبالغ الرشيد يستقلان في زواجهما ولا ولاية لأحد عليهما ؛ لان الولاية والاستقلال في التصرف حق لكل انسان بالغ راشد ، ذكراً كان أو أنثى ، وقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) [2] يدل على عموم إباحة الزواج وصحته دون الرجوع إلى إذن الولي الا ما خرج بدليل . وهذا الاستقلال يعكس احترام الاسلام للمرأة ، واقرار رأيها في اختيار شريك حياتها . ولا شك ان الإطار الأخلاقي العام الذي جاء به الاسلام يضمن عفة المرأة ، ويجعلها في موضع اجتماعي أفضل لخدمة حياتها الزوجية اللاحقة .
ثالث عشر : ان الوصية الشرعية تفويض الفرد بتصرف معين بعد موت الولي . وهي عهدية وتمليكية فالعهدية ايقاعٌ يوصي به فرد لآخر برعاية أطفاله ووفاء أو استيفاء ديونه ونحوها . والتمليكية عقد يتم من خلاله تمليك فرد آخر بمال منقول أو غير منقول .
وشرعيتها ثابتة بضرورة الدين ،