يحدد القاضي ما يبرر وجوب انتقال الحضانة إلى الأب [1] .
حادي عشر : احكام الصبي في النظرية الاسلامية ، تشمل حقوقاً في الولاية والوصاية والمعاملات والعبادات فعلى صعيد العبادات ، فان عبادة الصبي عند فقهاء الإمامية شرعية لا تمرينية ، ووصيته وصدقته جائزة وصحيحة إذا بلغ حد التمييز . على صعيد المعاملات ، فله أن يتملك ما يحوزه من المباحات ، ويغرم في ماله ما يحدثه في مال الغير من تلف أو عيب لأنه من الاحكام الوضعية . والصغير غير المميز يمنع من التصرفات المالية حتى يحصل له البلوغ والرشد ، وهو ما يسمى شرعاً ب ( الحجر الشرعي ) . والى ذلك أشار القرآن الكريم بقوله : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) [2] . وعلى صعيد الولاية الشرعية ، فان الحجر لا يتم الا بوجود ولي يرعى مصلحة الصبي . وتثبت الولاية - أولاً - للأب والجد في مرتبة واحدة . وإذا فقدا معاً تكون الولاية لوصي أحدهما . ويشترط في الولي البلوغ والرشد والاتحاد في الدين ، وعليه مراعاة مصلحة القاصر مراعاة تامة . وإن كان الولي فقيراً حق له أن يأكل من مال الصبي بالمعروف ، ولا يحق له ذلك إن كان غنياً ، لقوله تعالى : ( ومن كان غنياً فليستعفف ، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) [3] . وعلى صعيد الوصاية العهدية ، فان الولي ينصب قبل موته وصياً قيماً على أطفاله لرعايتهم بعد الممات ، فتصبح الوصاية ملزمة