كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسٌ إلا وسعها ، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) [1] ، ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) [2] . فإذا حملت به تسعة اشهر كما هو الظاهر كانت مدة الرضاع واحد وعشرين شهراً .
وللأم الحق في المطالبة بأجور إرضاع ولدها ، للنص المجيد : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) [3] . وقد اتفق الفقهاء على ان الأم لا تجبر على ارضاع ولدها ، الا إذا تضرر الطفل من جراء ذلك ، فيجب عليها - حينئذٍ - الرضاعة . وإذا كان الأب موسراً فعليه دفع أجرة الرضاعة ، وإذا كان فقيراً فعلى الأم أن تتحمل مسؤولية ذلك .
عاشراً : الحضانة ، وهي رعاية مصلحة الصبي ، للأم والأب ما لم يقع الطلاق . فإذا وقع الطلاق أصبحت الأم أحق بالولد « لمزيد شفقتها ، وخلقها المعد لذلك » [4] .
ويرجع في تحديد عمر مستحق الحضانة لأحد الأبوين إلى الحاكم الشرعي ، لأنه هو القادر على تشخيص المصلحة الشخصية للصبي أو الصبية دون تحيز . ويشترط في الحاضنة أن تكون حرة ، مسلمة ، عاقلة ، وغير متزوجة بعد طلاقها من الزوج الأول . فإذا تزوجت سقط حضانتها ، لان الاهتمام بحقوق الزوج الجديد أولى من اهتمامها بولدها ، فتنتقل عندها حضانة الطفل إلى الأب .
ولا تختلف النظرية الغربية عن الاسلامية في ذلك ، الا في مسألة زواج الحاضنة ، حيث يبقى الولد مع الأم حتى مع زوجها الجديد ، الا ان