تفاوت صحيح في السن ، كالتفاوت العرفي بين الأب والابن ، وأن يكون الصغير مجهول النسب ، وان لا ينازع المقر في اقراره بنوة الصغير منازع آخر ، والا حكم بالوالد لصاحب البينة . ومن الطبيعي ، فان الاقرار بالنسب يعتبر شكلاً آخر من اشكال ترسيخ العلاقات الأسرية والاجتماعية بين الافراد ، وتأكيداً على رابطة الدم والولاء في النظام الاجتماعي الاسلامي .
تاسعاً : الرضاع في النظرية الاسلامية هو امتصاص الرضيع اللبن من ثدي أمه أو مرضعته . وآثاره الشرعية ، هو ان الرضاع من غير الأم - أيضاً - ينشر تحريماً للزواج ، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والأصل في ذلك قوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) [1] . بشرط أولاً : أن تكون المرضعة متزوجة زواجاً شرعياً . ثانياً : وأن تدره بسبب الحمل أو الولادة .
ثالثاً : وأن يمتص الرضيع اللبن من ثديها مباشرة . رابعاً : وأن يؤدي الرضاع إلى شد العظم وانبات اللحم - وهو اما خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد أو رضاع يوم وليلة - خامساً : واستيفاء المرتضع عدد الرضعات الشرعية قبل أن يكمل الحولين . سادساً : وحياة المرضعة عند جميع الرضعات . سابعاً : وأن يكون اللبن لفحل واحد وهو زوج المرضعة . ولا يوجد في النظرية القضائية الغربية ما يشير إلى تفصيل الرضاع وآثاره الشرعية المذكورة آنفاً [2] .
وقد حدد القرآن الكريم مدة الرضاعة بحولين ، وأجاز نقصانها إلى واحد وعشرين شهراً ، لقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين