للفرد ، وما يتبعه من توارث مالي ، فتزعم بان الأبوة المعترف بها هي الأبوة القانونية وليست الأبوة البيولوجية [1] . فلو وجد فردٌ طفلاً رضيعاً متروكاً عل قارعة الطريق مثلاً ، فله الحق في تبنيه ونسبته إلى نفسه ، فيترتب على ذلك العمل - حينئذ - كل الآثار القانونية الملزمة للأبوين القانونيين . اما المولود بسبب وطء الشبهة فان تشخيص نسبه عن طريق الجينات الوراثية أصبح عملاً ممكناً - من الناحية المختبرية الحديثة - ولذلك فإنه ينسب إلى أبيه البيولوجي . وبطبيعة الحال ، فان انتشار ظاهرة التبني - مع أنها خففت عاطفياً واقتصادياً عن الأطفال المشردين - إلا أنها ساهمت من جانب آخر في تمزيق النظام العائلي والعشائري في المجتمع الصناعي بسبب ضياع الأنساب أولاً ، واستحالة احتلال الأب القانوني دور الأب البيولوجي في شخصية الفرد المتبنى ثانياً .
ثامناً : النسب - حسب النظرية الاسلامية - هو حق ثابت لكل شخص . والاقرار به هو اعتراف صريح بذلك الحق . فالاقرار بالنسب هو ثبوت نسب الفرد إلى فرد آخر . و « الأصل في شرعية [ الاقرار ] بعد الاجماع من المسلمين أو الضرورة ، السنة المقطوع بها » [2] ، لقوله تعالى : ( أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا ) [3] ، وقوله ( ص ) : ( اقرار العقلاء على أنفسهم جائز [ أي نافذ ] ) [4] ، وقوله ( ع ) : ( لا أجيز شهادة الفاسق الا على نفسه ) [5] . ويشترط في الاقرار أن يكون بين المولود والمقر