المعاصر .
سابعاً : وحفظاً لسلامة الأنساب وطهارتها ، فان الشريعة الاسلامية ، تلحق المولود بالزوج بسبب الفراش لا مجرد العقد ، استناداً إلى قاعدة ( امكان الالحاق ) التي تسالم الفقهاء على صحتها . وكذلك المولود بسبب وطء الشبهة ، فيلحق بالزوج ان كانت شبهة العقد مع الوطء ، أو شبهة الوطء من غير عقد . ولا يكون الالتقاط - وهو ضم الفرد الملتقط إلى الملتقط نسباً - ولا التبني - وهو نسبة ولد معروف النسب إلى نفسه - عملاً شرعياً . فقد حرمت النظرية الاسلامية فسخ النسب الأصلي للفرد عن طريق التبني أو الالتقاط ، لان فيه تبعات اجتماعية واقتصادية وأخلاقية كالتوارث المالي واكرام الفرد لنسبته إلى أبويه البيولوجيين . فيقول تعالى : ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) [1] . بمعنى ان « ما جعل الله من تدعونه ولداً [ بالتبني ] ، وهو ثابت النسب من غيركم ، ولداً لكم . ان قولكم : الدعي ابن الرجل ، شيء تقولونه بألسنتكم لا حقيقة له عند الله تعالى ، والله يقول الحق الذي يلزم اعتقاده وله حقيقة ، وهو ان الزوجة لا تصير بالظهار أماً ، والدعي لا يصير بالتبني ابناً . ادعوهم لآبائهم الذين ولدوهم ، وانسبوهم إليهم ، أو إلى من ولدوا على فراشهم ، هو أقسط عند الله ، أي أعدل عند الله قولاً وحكماً » [2] .
وهذا التشريع الاسلامي يناقض تماماً قانون النظرية القضائية الغربية في التبني ، حيث تقر تلك النظرية شرعية فسخ النسب الأصلي