- بالنسب - زواج الأم ، والبنت ، والأخت ، والعمة ، والخالة ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت . وحرم - بالسبب - زواج زوجة الأب على الابن ، وزوجة الابن على الأب ، وأم الزوجة على زوج ابنتها ، وبنت الزوجة ، والمطلقة ثلاثاً ، والمطلقة طلاق العدة ، ونكاح الشغار ، والزواج مع الارتداد والكفر ، والجمع بين الأختين ، وتحريم الزوجة إذا قذفها زوجها بالزنا دون اثبات البينة ، وفساد عقد زواج الرجل مع المرأة المتزوجة ، والمعتدة من وفاة أو طلاق بائن أو رجعي أو شبهة . وفي كل هذه الاحكام الشرعية ، يكون الأصل حفظ حقوق وكرامة المرأة ككيان مستقل جدير بالاحترام ، لان عملية الزواج ليست عملية غريزية فحسب ، بل هي مسلك يؤدي بالمرأة إلى طريق الأمومة المتميز عرفاً وشرعاً . ولا سلطان للولي على المرأة البالغة - حسب النظرية الاسلامية - حيث ان لها الخيار في اختيار الزوج المناسب . وفي الطلاق ، فقد حفظت الشريعة كل حقوقها المالية والمدنية .
وعلى ضوء ذلك ، فان اتهام نظرية الصراع الاجتماعية المؤسسة العائلية بأنها أول مؤسسة اضطهادية يختبرها الفرد في حياته [1] ، كان مجرد تشخيص لمشكلة اجتماعية اقليمية كانت تعيشها أوروبا في القرون الماضية وتعاني من آثارها السلبية ، ولا يمكن تطبيقها على جميع المجتمعات الانسانية . فهل يستطيع ( فريدريك انجلز ) أن يحلل معنى الاضطهاد الأسري إذا كان للمرأة حق خيار الفسخ في العيوب الموجبة ، وحق الطلاق الخلعي ،