وحق الاشتراط في صيغة العقد ضمن الحدود الشرعية ؟ بل كيف يؤدي الاضطهاد الأسري إلى الاضطهاد الاجتماعي ، كما يزعم ( انجلز ) ، وكلنا يعلم ان الأسر الرأسمالية الغنية أكثر نعومة في تعاملها مع النساء من الأسر الفقيرة ؟
ويعكس قول فقهاء الإمامية بعدم اعتبار الحاجز الطبقي أو العنصري في تحقق عملية الزواج ، عدالة الاسلام الاجتماعية . « حيث يجوز عندنا إنكاح الحرة بالعبد ، والعربية بالعجمي ، والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس ، وكذا أرباب الصنائع الدنية كالكناس والحجام وغيرهما [ أن يتزوجوا ] بذوات الدين من العلم والصلاح والبيوتات وغيرهم » [1] . وقال أكثر الفقهاء بان شرط قدرة الزوج على النفقة ليست من شروط الكفاية لقوله تعالى : ( أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) [2] .
ولا شك ان نظرة الاسلام الرحيمة تجاه العلاقة الشهوية بين الذكر والأنثى وربطها بإصلاح المشاكل الاجتماعية ، تضع الاسلام على قمة المؤسسات العلاجية الهادفة لمعالجة الأمراض التي تنشئها الدوافع الغريزية البشرية . فلكي يكون النظام الاجتماعي قادراً على علاج أمراضه الاجتماعية ، لا بد وأن يطرح اشكالاً مختلفة من الزواج بحيث تلائم مشاكل الافراد المتنوعة . وعلى ضوء ذلك ، فقد أجاز الاسلام النكاح الدائم ، والمؤقت ، وتعدد الزوجات ، وملك اليمين . واعتبر ما وراء ذلك تعدياً على