في العرف الاجتماعي ضرراً فهو حرام . فالمخدرات الطبيعية والصناعية التي تسبب ضرراً جسيماً بعقل الانسان ، والسموم الطبيعية ، وما يقطع العلم بكونه سماً يحرم تناوله بأي شكل من الاشكال الا في حالة الضرورة .
خامساً : ان قاعدة الاضطرار - وهي ان الضرورات تبيح المحظورات - تعتبر من أكمل القواعد الصحية التي استهدفت التيسير والسعة وعدم الضرر ونفي الحرج على الفرد المضطر . فقد أعلن الاسلام ان الأصل في احكام الشريعة هو اليسر والسعة وعدم الضرر ، لقوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) [1] ، ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) [2] ، ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم ) [3] .
والمشهور من قوله ( ص ) : ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) [4] . والرواية الواردة عن علي بن مهزيار عن الإمام أبي الحسن العسكري ( ع ) قال : ( . . . وكلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر ) [5] .
والمضطر - حسب تعبير الفقهاء - هو « الذي يخاف التلف على نفسه لو لم يتناول المحرم أو يخشى حدوث المرض أو زيادته ، أو أنه يؤدي إلى الضعف والانهيار ، أو يخاف الضرر والأذى على نفس أخرى محترمة ، كالحامل تخاف على حملها ، والمرضعة على رضيعها » [6] . وقد اشتهر بين