عليه عندنا وعند أهل العراق . وقال مالك : عليه القضاء .
ومن أصبح جنبا من غير ضرورة ، لزمه عندنا القضاء والكفارة . وقال ابن حي : عليه القضاء استحبابا ، وقال جميع الفقهاء : لا شيء عليه .
ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه ، فان تعمده كان عليه القضاء ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك . وقال الاوزاعي : ان غلبه فعليه القضاء بلا كفارة ، فان استدعاه فعليه القضاء .
ومن أكل حصى أو نوى متعمدا ، فعليه القضاء والكفارة ، وبه قال مالك والاوزاعي ، وقال أهل العراق : عليه القضاء بلا كفارة ، وقال ابن حي : لا قضاء ولا كفارة .
وإذا احتلم الصبي يوم النصف من شهر رمضان صام ما بقي ولا قضاء عليه فيما مضى ، ويمسك بقية يومه تأديبا ، فان أفطر فيه فلا قضاء عليه ، وبه قال أهل العراق .
وقال مالك : أحب الي أن يقضي ذلك اليوم وليس بواجب . وقال الاوزاعي :
يصوم ما بقي ويقضي ما مضى منه .
وحكم الكافر إذا أسلم حكم الصبي إذا احتلم في جميع ذلك . والمجنون والمغمى عليه ليس بعاقل يتناوله الخطاب .
وقوله « ومَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ » المراد به إذا كان مريضا عاقلا يشق عليه الصوم ، أو يخاف على نفسه منه ، فيلزمه عدة من أيام أخر .
وقال أهل العراق : في الحامل والمرضع يخافان على ولدهما يفطران ويقضيان يوما مكانه ولا صدقة عليهما ولا كفارة ، وبه قال قوم من أصحابنا .
وقال الشافعي : في رواية المزني عليهما القضاء في الوجهين ، ويطعم لكل يوم مدا ، وهو مذهبنا المعمول عليه .
والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم يفطر ويتصدق مكان كل يوم نصف صاع