والعدة المأمور بإكمالها المراد بها أيام السفر والمرض الذي أمر بالإفطار فيها . وقال الضحاك وابن زيد : عدة ما أفطروا فيه .
وقوله « ولِتُكَبِّرُوا اللَّه » المراد به تكبير ليلة الفطر عقيب أربع صلوات :
المغرب ، وصلاة العشاء الاخرة ، وصلاة الغداة ، وصلاة العيد على مذهبنا . وقال ابن عباس وزيد بن أسلم وسفيان وابن زيد : التكبير يوم الفطر .
وفي الاية دلالة على فساد قول المجبرة من ثلاثة أوجه : [ أحدها ] قوله « هدى للناس » فعم بذلك كل انسان مكلف وهم يقولون ليس يهدي الكفار .
الثاني : قوله « يُرِيدُ اللَّه بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » والمجبرة تقول :
قد أراد تكليف العبد ما لا يطيقه مما لم يعطه عليه قدرة ولا يعطيه ، ولا عسر أعسر من ذلك .
( مسائل من أحكام الصوم : ) يجوز قضاء شهر رمضان متتابعا ومتفرقا ، والتتابع أفضل ، وبه قال مالك والشافعي . وقال أهل العراق : هو مخير ، ومن أفطر في رمضان متعمدا بالجماع في الفرج ، لزمه القضاء والكفارة عندنا .
والكفارة عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : هو بالخيار ، وفي أصحابنا من قال بذلك ، والإطعام لكل مسكين نصف صاع عندنا ، وبه قال أبو حنيفة ، فإن لم يقدر فبمد ، وبه قال الشافعي ولم يعتبر العجز .
وان جامع ناسيا فلا شيء عليه . وقال مالك : عليه القضاء .
ومن أكل متعمدا أو شرب في نهار شهر رمضان ، لزمه القضاء والكفارة عندنا وهو قول أبي حنيفة . وقال الشافعي : الكفارة عليه وعليه القضاء ، والناسي لا شيء