responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 251


وقوله « أو كسوتهم » فالذي رواه أصحابنا أنه ثوبان لكل واحد مئزر وقميص وعند الضرورة قميص .
وقوله « أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » فالرقبة التي تجزئ في الكفارة كل رقبة كانت سليمة من العاهة ، صغيرة كانت أو كبيرة ، مؤمنة كانت أو كافرة ، والمؤمن أفضل لان الاية مطلقة مبهمة ، وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف .
وهذه الثلاثة أشياء مخير فيها بلا خلاف ، وعندنا واجبة على التخيير . وقال قوم : ان الواجب منها واحد لا بعينه ، والكفارة قبل الحنث لا تجزئ ، وفيه خلاف .
وحد من ليس بواجد هو من ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته ، وهو قول قتادة والشافعي . وصوم الثلاثة أيام متتابعة ، وبه قال أبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وابراهيم وقتادة وسفيان وأكثر الفقهاء .
واليمين على ثلاثة أقسام :
أحدها : عقدها طاعة وحلها معصية ، فهذه يتعلق بحنثها كفارة بلا خلاف ، كقوله :
واللَّه لا شربت خمرا ولا قتلت نفسا .
الثاني : عقدها معصية وحلها طاعة ، كقوله : واللَّه لا صليت ولا صمت ، فإذا حنث « 1 » بالصلاة والصوم ، فلا كفارة عليه عندنا ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأوجبوا عليه الكفارة .
الثالث : أن يكون عقدها مباحا ، كقوله : واللَّه لا لبست هذا الثوب ، فمتى حنث تعلق به الكفارة بلا خلاف .
وقوله « واحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ » قيل : في معناه قولان :
أحدهما : احفظوها أن تحلفوا بها ومعناه لا تحلفوا .
الثاني : احفظوها من الحنث ، وهو الأقوى ، لان الحلف مباح الا في معصية


( 1 ) . في التبيان : جاء .

نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست