بلا خلاف ، وانما الواجب ترك الحنث ، وذلك يدل على أن اليمين في المعصية غير منعقدة ، لأنها لو انعقدت للزم حفظها ، وإذا لم تنعقد لم يلزمه كفارة على ما بيناه .
فصل : قوله « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ والأَنْصابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوه » الاية : 90 .
الخمر عصير العنب التي المشتد ، وهو العصير الذي يسكر كثيره ، وقليل الخمر حرام ، وتسمى خمرا لأنها بالسكر تغطي على العقل . والأصل في الباب التغطئة من قول أهل اللغة خمرت الإناء إذا غطيته ، ومنه دخل في خمار الناس إذا خفي فيما بينهم بسترهم له ، وخمار المرأة لأنها تغطي رأسها ، فعلى هذا الاشتقاق يجب أن يسمى النبيذ وكل مسكر على اختلاف أنواعه خمرا ، لاشتراكها في المعنى ، وأن يجري عليها أجمع جميع أحكام الخمر .
والميسر القمار كله ، مأخوذ من تيسير أمر الجزور بالاجتماع على القمار فيه والذي يدخل فيه ييسر ، والذي لا يدخل فيه برم . قال أبو جعفر عليه السّلام : ويدخل فيه الشطرنج والنرد وغير ذلك حتى اللعب بالجوز .
والانصاب واحدها نصب ، وقيل : له أنصاب لأنها كانت تنصب للعبادة لها ، قال الأعشى :
وذا النصب المنصوب لا تنسكنه ولا تعبد الشيطان واللَّه فاعبدا « 1 » والازلام القداح وهي سهام كانوا يجيلونها ويجعلون عليها علامات افعل ولا تفعل ونحو ذلك على ما يخرج من ذلك في سفر او اقامة ، وغير ذلك من الأمور المبهمة وكانوا يجيلونها للقمار ، واحدها زلم وزلم ، قال الاصمعي : كان الجزور يقسمونه على ثمانية وعشرين جزءا . وقال أبو عمرو : وكان عددها على عشرة .
وقال أبو عبيدة : لا علم لي بمقدار عدتها .