بالكثير ، كمال أن الركبة تختص بالحال التي يكون عليها الركوب .
فأما قراءة ابن عامر ، فتحتمل أمرين : أحدهما أن يكون عاقدتم يراد به عقدتم كما أن عافاه اللَّه وعاقبت اللص وطارقت النعل بمنزلة فعلت .
واللغو في اللغة هو ما لا يعتد به ، ولغو اليمين هو الحلف على وجه الغلط من غير قصد ، مثل قول القائل لا واللَّه وبلى واللَّه على سبق اللسان ، هذا هو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام ، وهو قول أبي علي الجبائي . ولا كفارة في يمين اللغو عند أكثر المفسرين والفقهاء .
قوله ف « إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ » انما ذكير بلفظ التذكير تغليبا للتذكير في كلامهم لأنه لا خلاف أنه لو أطعم الإناث أجزأه ويحتاج أن يعطي عشرة عددا ما تكفيهم .
وقد حده أصحابنا أن يعطي كل واحد مدين أو مدا ، وقدره رطلان وربع منفردا ، أو يجمعهم على ما هذا قدره ليأكلوه ، ولا يجوز أن يعطي خمسة ما يكفي عشرة ، وهو قول أبي علي ، وفيه خلاف بين الفقهاء ذكرناه في الخلاف .
وهل يجوز إعطاء القيمة ؟ فيه خلاف ، والظاهر يقتضي أنه لا يجزئ ، والروايات تدل على اجزائه ، وهو قول أبي علي وأهل العراق .
وقوله « مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ » قيل : فيه قولان :
أحدهما : الخبز والأدم دون اللحم ، لان أفضله الخبز واللحم والتمر ، وأوسطه الخبز والزيت والسمن ، وأدونه الخبز والملح ، وبه قال ابن عمر والأسود وعبيدة وشريح .
الثاني : قيل : أوسطه في المقدار ان كنت تشبع أهلك ، أو لا تشبعهم بحسب العسر واليسر فبقدر ذلك ، هذا قول ابن عباس والضحاك ، وعندنا يلزمه أن يطعم كل مسكين مدين ، وبه قال علي عليه السّلام وعمر وابراهيم وسعيد بن جبير والشعبي ومجاهد وقال قوم : يكفيه مد ، ذهب اليه زيد بن ثابت والشافعي وغيرهم ، وروي ذلك في أخبارنا .