يطاف بالكأس . وقد ذكر في جملة ما يطاف به الفاكهة واللحم .
والثاني : أنه لما قال « أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ » عطف بحور عين على جنات النعيم ، فكأنه قال : هم في جنات النعيم وفي مقاربة أو معاشرة حور عين ، ذكره أبو علي الفارسي .
فأما من قال : الرجلان ممسوحتان ويراد بالمسح الغسل ، فقوله يبطل بما بيناه « 1 » من أن المسح غير الغسل ، واستشهادهم بقوله « تمسحت للصلاة » وأنهم سموا الغسل مسحا .
وقوله « فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ والأَعْناقِ » وأنه أراد غسلهما ، باطل بما قدمناه ولأنه لو كان ذلك محتملا لغة لما احتمل شرعا ، لان الشرع فرق بين الغسل والمسح ولذلك قالوا : بعض أعضاء الطهارة مغسولة وبعضها ممسوحة ، وفلان يرى غسل الرجلين وفلان يرى مسحهما ، ولأنه لا خلاف أن الرأس ممسوح مسحا ليس بغسل فلا بد أن يكون حكم الرجلين حكمه ، لكونهما معطوفين عليه .
وقوله « فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ » فأكثر المفسرين على أن المراد به فطفق ضربا ذهب اليه الفراء وأبو عبيدة . وقال آخرون : أراد المسح في الحقيقة . ومن قال القراءة بالجر يقتضي المسح ، غير أنه المسح على الخفين ، فقوله باطل ، لان الخف لا يسمى رجلا في لغة ولا شرع ، واللَّه تعالى أمر بإيقاع الفرض على ما يسمى رجلا على الحقيقة .
وأما القراءة بالنصب ، فقد بينا أنها معطوفة على موضع الرؤوس ، لان موضعها النصب والحكم فيها المسح ، والعطف على الموضع جائز ، لأنهم يقولون لست بقائم ولا قاعدا ، قال الشاعر :
معاوي اننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا