وعندنا أن المسح على ظاهرهما من رؤوس الأصابع الى الكعبين ، وهما النابتان في وسط القدم على ما نستدل عليه . وقال عكرمة : عن ابن عباس الوضوء غسلتان ومسحتان ، وبه قال أنس بن مالك .
وقال عكرمة : ليس على الرجلين غسل انما فيهما المسح ، وبه قال الشعبي وقال : ألا ترى أن في التيمم يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحا .
وقال قتادة : افترض اللَّه مسحين وغسلين ، وروى أوس بن أبي أوس قال :
رأيت النبي عليه السّلام توضأ ومسح على نعليه ثم قام فصلى . وروى حذيفة قال : أتى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله سباطة قوم فبال عليها قائما ، ثم دعى بماء فتوضأ ومسح على نعليه وروى حبة الغربي قال : رأيت علي بن أبي طالب شرب في الرحبة قائما ، ثم توضأ ومسح على نعليه .
وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول اللَّه فمسح على رجليه . وعنه أنه قال : ان كتاب اللَّه المسح ويأبى الناس الا الغسل . وعن أمير المؤمنين علي عليه السّلام أنه قال : ما نزل القرآن بالمسح .
فان قيل : القراءة بالجر ليست على العطف على الرؤوس في المعنى ، وانما عطف عليها على طريق المجاورة ، كما قالوا : حجر ضب خرب ، وخرب من صفات الحجر لا الضب ، وكما قال الشاعر :
كان بثيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل والمزمل من صفة الكبير لا البجاد ، وقال الأعشى :
لقد كان في حول ثواء ثويته تقضى لبانات ويسام سائم قلنا : هذا لا يجوز من وجوه :
أحدها : ما قال الزجاج : ان الاعراب بالمجاورة لا يجوز في القرآن ، وانما يجوز ذلك في ضرورة الكلام والشعر .