واختاره الطبري . ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك ، وقالوا : أى موضع مسح أجزأه .
وانما اعتبرنا المسح ببعض الرأس لدخول الباء الموجبة للتبعيض ، لان دخولها في الموضع الذي يتعدى الفعل فيه بنفسه لا وجه له غير التبعيض ، والا كان لغوا وحملها على الزيادة لا يجوز مع إمكان حملها على فائدة مجددة « 1 » .
فان قيل : يلزم على ذلك المسح ببعض الوجه في التيمم .
قلنا : كذلك نقول ، لأنا نقول بمسح الوجه من قصاص الشعر الى طرف الأنف ومن غسل الرأس فانه لا يجزيه عن المسح عندنا ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : يجزيه ، لأنه يشتمل عليه .
وهذا غير صحيح ، لان حد المسح هو إمرار العضو الذي فيه نداوة على العضو الممسوح من غير أن يجري عليه الماء ، والغسل لا يكون الا بجريان الماء عليه ، فمعناهما مختلف ، وليس إذا دخل المسح في الغسل يسمى الغسل مسحا كما أن العمامة [ لا تسمى ] « 2 » خرقة ، وان كانت تشتمل على خرق كثيرة .
وقوله « وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » عطف على الرؤوس ، فمن قرأ بالجر ذهب الى أنه معطوف على موضع الرؤوس ، لان موضعهما نصب لوقوع المسح عليها وانما جر الرؤوس لدخول الباء الموجبة للتبعيض على ما بيناه والقراءتان جميعا تفيدان المسح على ما نذهب اليه .
وممن قال بالمسح ابن عباس والحسن البصري وأبو علي الجبائي ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم ممن ذكرناهم في الخلاف ، غير أنهم أوجبوا الجمع بين المسح والغسل ، المسح بالكتاب والغسل بالسنة . وخير الطبري في ذلك ، وأوجبوا كلهم استيعاب جميع الرجل ظاهرا وباطنا .