responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 210


له كفل كالدعص لبده الندى الى حارك مثل الرتاج المضبب وقال النابغة الجعدي :
ولوح ذراعين في بركة الى جؤجؤ رهل المنكب أراد مع حارك ومع رهل . وطعن الزجاج على ذلك ، فقال : لو كان المراد ب « الى » مع لوجب غسل اليد الى الكتف لتناول الاسم له ، وانما المراد ب « الى » الغاية والانتهاء ، لكن المرافق يجب غسلها مع اليدين .
وهذا الذي ذكره ليس بصحيح ، لأنا لو خلينا وذلك لقلنا بما قاله ، لكن أخرجناه بدليل ، ودليلنا على صحة ما قلناه اجماع الامة على أنه متى بدأ من المرافق كان وضوءه صحيحا ، وإذا جعلت غاية ففيه الخلاف .
واختلف أهل التأويل في ذلك ، فقال مالك بن أنس : يجب غسل اليدين الى المرفقين ، ولا يجب غسل المرفقين ، وهو قول زفر . وقال الشافعي : لا أعلم خلافا في أن المرافق يجب غسلها . وقال الطبري : غسل المرفقين وما فوقهما مندوب اليه غير واجب .
وانما اعتبرنا غسل المرافق ، لإجماع الامة على أن من غسلهما صحت صلاته ومن لم يغسلهما ففيه الخلاف . والمرافق جمع مرفق ، وهو المكان الذي يرتفق به ، أي : يتكأ عليه على المرفقة وغيرها .
وقوله « وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ » اختلفوا في صفة المسح ، فقال قوم : يمسح منه ما يقع عليه اسم المسح ، وهو مذهبنا ، وبه قال ابن عمر والقاسم بن محمد وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابراهيم والشعبي وسفيان ، واختاره الشافعي وأصحابه والطبري . وذهب قوم الى أنه يجب مسح جميع الرأس ، ذهب اليه مالك . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : لا يجوز مسح الرأس بأقل من ثلاث أصابع . وعندنا لا يجوز المسح الأعلى مقدم الرأس ، وهو المروي عن ابن عمر والقاسم بن محمد

نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست