وقال : كان علي يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه الاية . وقال ابن سيرين : ان الخلفاء كانوا يتوضئون لكل صلاة .
والاول هو الصحيح عندنا ، وما روي عن علي عليه السّلام من تجديد الوضوء عند كل صلاة محمول على الندب .
وأقوى الأقوال ما حكيناه أولا ، من أن الفرض بالوضوء يتوجه الى من أراد الصلاة وهو على غير طهر ، فأما من كان متطهرا فعليه ذلك استحبابا . وما روي عن النبي عليه السّلام والصحابة في تجديد الوضوء ، فهو محمول على الاستحباب في جميع الأحوال لإجماع أهل العصر .
قوله « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » أمر من اللَّه بغسل الوجه واختلفوا في حد الوجه الذي يجب غسله ، فحده عندنا من قصاص شعر الرأس الى محادر « 1 » شعر الذقن طولا ، ما دخل بين الوسطى والإبهام عرضا ، وما خرج عن ذلك فلا يجب غسله وما ترك من الشعر عن المحادر لا يجب غسله .
والذي يدل على صحة ذلك أن ما قلناه مجمع على أنه من الوجه ، ومن ادعى الزيادة فعليه الدلالة . واستوفينا ذلك في مسائل الخلاف وتهذيب الأحكام .
وقوله « وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » منصوب بالعطف على الوجوه الواجب غسلها ويجب عندنا غسل الايدي من المرافق وغسل المرافق معها الى رؤوس الأصابع ولا يجوز غسلها من الأصابع الى المرافق ، و « الى » في الاية بمعنى « مع » كقوله « ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ » « 2 » وقوله « مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّه » « 3 » وأراد بذلك « مع » قال امرؤ القيس :