responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 208


عدم جواز العقد على الكتابية نكاح الدوام

تفسير قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة »

صحيحا غير مفسوخ ، وان كان الاولى تجنبه . وكذلك لو عقد على أمة بشرط جواز العقد على الامة ، على ما مضى القول فيه .
وعندنا لا يجوز العقد على الكتابية نكاح الدوام ، لقوله تعالى « ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ » « 1 » ولقوله « ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » « 2 » فإذا ثبت ذلك قلنا في قوله « والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ » تأويلان :
أحدهما : أن يكون المراد بذلك اللائي أسلمن منهن ، والمراد بقوله « والمحصنات » من كن في الأصل مؤمنات ولدن على الإسلام من قبل « 3 » أن قوما كانوا يتحرجون من العقد على الكافرة إذا أسلمت ، فبين اللَّه بذلك أنه لا حرج في ذلك ، فلذلك أفردهن بالذكر ، حكى ذلك البلخي .
والثاني : أن يخص ذلك بنكاح المتعة أو ملك اليمين ، لأنه يجوز عندنا وطؤهن بعقد المتعة وملك اليمين ، على أنه روى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام أن ذلك منسوخ بقوله « ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ » وروي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : انه منسوخ بقوله « ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » .
فصل : قوله « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ » الاية : 6 .
اختلفوا هل يجب ذلك كلما أراد القيام الى الصلاة أو بعضها أو في أي حال هي ؟
فقال قوم : المراد به إذا أراد القيام اليها وهو على غير وضوء ، وهو الذي اختاره الطبري والبلخي والجبائي والزجاج . وقال آخرون : معناه إذا قمتم من نومكم الى الصلاة ، ذهب اليه زيد بن أسلم والسدي . وقال آخرون : المراد به كل حال قيام الإنسان الى الصلاة ، فعليه أن يجدد طهر الصلاة ، ذهب اليه عكرمة


( 1 ) . سورة البقرة : 221 . ( 2 ) . سورة الممتحنة : 10 . ( 3 ) . في التبيان : على الإسلام . قيل .

نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست