قال امرؤ القيس « 1 » :
قالت سليمى قد غنيت فتى فالان لا تصمي ولا تنمي ومتى أخذ الكلب الصيد ومات في يده من غير أن يجرحه لم يجز أكله ، وأجاز قوم ذلك . والاول أحوط ، وكل من لا يؤكل ذبيحته من أجناس الكفار لا يؤكل صيده أيضا ، فأما الاصطياد بكلابه ، فجائز إذا صاده المسلم .
فصل : قوله « الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ » الاية : 5 .
الطيبات هي الحلال على ما بيناه في الاية الاولى دون ما حرم في الاية المتقدمة وقيل : معنى الطيبات ما يستلذ ويستطاب ، فظاهر الاية على هذا يقتضي تحليل كل مستطاب الا ما قام دليل على تحريمه .
وقوله « وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » رفع بالابتداء و « * ( أُحِلَّ لَكُمُ ) * » خبره وذلك يختص عند أكثر أصحابنا بالحبوب ، لأنها المباحة من أطعمة أهل الكتاب فأما ذبائحهم وكل مايع يباشرونه بأيديهم ، فانه ينجس ولا يحل استعماله وتذكيتهم لا تصح لان من شرط صحتها التسمية ، لقوله « ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّه عَلَيْه » وهؤلاء لا يذكرون اسم اللَّه ، وان ذكروه قصدوا بذلك اسم من أبد شرع موسى أو عيسى ، أو اتخذ عيسى ابنا وكذب محمدا صلَّى اللَّه عليه وآله ، وذلك غير اللَّه وقد حرم اللَّه ذلك بقوله « وما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّه بِه » على ما مضى القول فيه .
وقوله « والْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ » معناه : وأحل لكم العقد على المحصنات يعني : العفائف من المؤمنات . وقيل : هي الحرائر منهن .
ولا يدل ذلك على تحريم من ليس بعفيفة ولا أمة ، لان ذلك دليل خطاب يترك لدليل يقوم على خلافه ، ولا خلاف أنه لو عقد على من ليس بعفيفة ولا أمة كان عقده