قوله « محصنين » أي : عاقدين للتزويج غير مسافحين عافين للفروج .
« غير مسافحين » قال مجاهد والسدي : معناه غير زانين . وأصله صب الماء ، تقول : سفح الدمع إذا صبه ، وسفح الجبل أسفله ، لأنه مصب الماء منه ، وسافح إذا زنا لصبه الماء باطلا .
وقال الزجاج : المسافح والمسافحة الزانيان غير ممتنعين من أحد ، فإذا كانت تزني بواحد فهي ذات خدن ، فحرم اللَّه الزنا على كل حال على السفاح واتخاذ الصديق .
وقوله « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ » قال الحسن ومجاهد وابن زيد : هو النكاح وقال ابن عباس والسدي : هو المتعة الى أجل مسمى ، وهو مذهبنا ، لان لفظ الاستمتاع إذا أطلق لا يستفاد به في الشرع الا العقد المؤجل ، ألا ترى أنهم يقولون :
فلان يقول بالمتعة ، وفلان لا يقول بها ، ولا يريدون الا العقد المخصوص .
ولا ينافي ذلك قوله « والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » « 1 » لأنا نقول : هذه زوجة ولا يلزم أن يلحقها جميع أحكام الزوجات من الميراث والطلاق والإيلاء والظهار واللعان ، لان أحكام الزوجات تختلف ، ألا ترى أن المرأة تبين بغير طلاق ، وكذلك المرتد عندنا ، والكتابية لا ترث وأما العدة فإنها تلحقها عندنا ، ويلحق بها أيضا الولد ، فلا شناعة بذلك .
ولو لم تكن زوجة لجاز أن يضم ما ذكر في هذه السورة الى ما في تلك الاية لأنه لا تنافي بينهما ، ويكون التقدير : الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، أو ما استمتعتم به منهن ، وقد استقام الكلام .
وروي عن ابن مسعود وابن عباس وأبي ابن كعب وسعيد بن جبير أنهم قرؤا فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى ، وذلك صريح بما قلناه ، على أنه لو كان