العمة والخالة ، وخالف فيه جميع الفقهاء .
والمحرمات بالنسب ومن تحرم بالسبب على وجه التأبيد يسمون مبهمات ، لأنهن يحرمن من جميع الجهات ، مأخوذ من البهيم الذي لا يخالط معظم لونه لون آخر ، يقال فرس بهيم لا شية فيه وبقرة بهيم والجمع بهم .
فصل : قوله « والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » الاية : 24 .
قيل : في معنى قوله « والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » ثلاثة أقوال :
أحدها : وهو الأقوى ما قاله علي عليه السّلام وابن مسعود وابن عباس وأبو قلابة وابن زيد عن أبيه ومكحول والزهري والجبائي : ان المراد به ذوات الازواج الا ما ملكت أيمانكم من سبي من كان لها زوج . وقال بعضهم مستدلا على ذلك بخبر أبي سعيد الخدري : ان الاية نزلت في سبي أوطاس .
والإحصان على أربعة أقسام :
أحدها : يكون بالزوجية ، كقوله « والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ » .
والثاني : بالإسلام ، كقوله « فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ » « 1 » .
والثالث : بالعفة ، كقوله « والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ » « 2 » .
الرابع : يكون بالحرية ، كقوله « والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » « 3 » .