المراد به عقد النكاح الدائم لوجب لها جميع المهر بنفس العقد ، لأنه قال « فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » يعني : مهورهن عند أكثر المفسرين ، وذلك غير واجب بلا خلاف وانما يجب الأجر بكماله في عقد المتعة بنفس العقد .
وفي أصحابنا من قال : أجورهن تدل على أنه المتعة ، لان المهر لا يسمى أجرا بل سماه اللَّه صدقة . وهذا ضعيف ، لان اللَّه سمى المهر أجرا في قوله « فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » « 1 » وقال « والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » « 2 » .
ومن حمل ذلك كله على المتعة ، كان مرتكبا لما يعلم خلافه ، ومن حمل لفظ الاستمتاع على الانتفاع فقد أبعد ، لأنه لو كان ذلك لوجب أن لا يلزم من لا ينتفع وأما الخبر الذي يروونه أن النبي عليه السّلام نهى عن المتعة ، فهو خبر واحد لا يترك له ظاهر القرآن ، ومع ذلك يختلف لفظه وروايته ، فتارة يروون أنه نهى عنها في عام حنين ، وتارة يروون أنه نهى في عام الفتح .
وأدل دليل على ضعفه قول عمر : متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما . فأخبر أن هذه المتعة كانت على عهد رسول اللَّه ، وأنه الذي نهى عنها لضرب من الرأي .
فان قالوا : انما نهى لان النبي عليه السّلام كان نهى عنها .
قلنا : لو كان كذلك لكان يقول : متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه ، فنهى عنهما وأنا أنهي عنهما أيضا . وكان يكون آكد في باب المنع ، فلما لم يقل ذلك دل على