يحرم وطئ أمها وبنتها ، لان قوله « وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » وقوله « مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » يتضمن اضافة الملك اما بالعقد ، أو بملك اليمين ، فلا يدخل فيه من وطئ من لا يملك وطأها ، غير أن قوما من أصحابنا ألحقوا ذلك بالموطوءة بالعقد والملك بالسنة والاخبار المروية في ذلك ، وفيه خلاف بين الفقهاء .
وأما الرضاع ، فلا يحرم عندنا الا ما كان خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى ، أو رضاع يوم وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشد العظم .
وفي أصحابنا من حرم بعشر رضعات ، ومتى دخل بين الرضاع رضاع امرأة اخرى بطل حكم ما تقدم . وحرم الشافعي بخمس رضعات ولم يعتبر التوالي .
وحرم أبو حنيفة بقليله وكثيره ، وهو اختيار البلخي ، وفي أصحابنا من ذهب اليه .
واللبن عندنا للفحل ، ومعناه إذا أرضعت امرأة بلبن فحل لها صبيانا كثيرين من أمهات شتى ، فإنهم بأجمعهم يصيرون أولاد الفحل ويحرمون على جميع أولاده الذين ينسبون اليه ولادة ورضاعا ، ويحرمون على أولاد المرضعة الذين ولدتهم .
فأما من أرضعته بلبن غير هذا الفحل ، فإنهم لا يحرمون عليهم . وكذلك ان كان للرجل امرأتان فأرضعتا صبيين لاجنبيين ، حرم التناكح ، بين الصبيين . وخالف في هذه ابن علية .
ولا يحرم من الرضاع عندنا الا ما وصل الى الجوف من الثدي من المجرى المعتاد الذي هو الفم . فأما ما يوجر به أو يسعط أو ينشق أو يحقن به ، أو يحلب في عينه ، فلا يحرم بحال . ولبن الميتة لا حرمة له في التحريم ، وفي جميع ذلك خلاف .
ولا يحرم من الرضاع الا ما كان في مدة الحولين ، فأما ما كان بعده فلا يحرم بحال .
فأما الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها فمحرم بالسنة . ويجوز عندنا نكاح العمة والخالة على المرأة ، ونكاح المرأة على العمة والخالة لا يجوز الا برضاء