أو رميها وما جرى مجراها ، كيف ؟ وقد تقدم هذه الاية ما يكشف عن أن المراد ما قلناه من قوله « ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » .
والربائب جمع ربيبة ، وهي بنت الزوجة من غيره ، ويدخل فيه أولادها وان نزلت وسميت بذلك لتربيته إياها ومعناها مربوبة ، نحو قتيلة في موضع مقتولة ، ويجوز أن تسمى ربيبة ، سواء تولى تربيتها وكانت في حجره أو لم تكن ، لأنه إذا تزوج بأمها سمي هو ربيبها « 1 » وهي ربيبته .
والعرب تسمى الفاعلين والمفعولين بما يقع بهم ويوقعونه يقولون : هذا مقتول ، وهذا ذبيح وان لم يقتل بعد ولم يذبح ، إذا كان يراد قتله أو ذبحه . وكذلك يقولون : هذه أضحية لما أعد للتضحية .
فمن قال : انه لا تحرم بنت الزوجة الا إذا تربت في حجره فقد أخطأ على ما قلناه .
والدخول المذكور في الاية قيل فيه قولان : أحدهما : قال ابن عباس : هو الجماع ، واختاره الطبري . الثاني : قال عطاء : وما جرى مجراه من المسيس ، وهو مذهبنا وفيه خلاف بين الفقهاء .
وقوله « وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ » يعني : نساء لبنين للصلب ، دخل بهن البنون أو لم يدخلوا ، ويدخل في ذلك أولاد الأولاد من البنين والبنات ، وانما قال « من أصلابكم » لئلا يظن أن امرأة من يتبنى به يحرم عليه .
ويمكن أن يستدل بهذه الاية على أنه لا يصح أن يملك واحدة من ذوي الأنساب المحرمات ، لان التحريم عام ، وبقوله عليه السّلام « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » على أنه لا يصح ملكهن من جهة الرضاع وان كان فيه خلاف .
وأما المرأة التي وطأها بلا تزويج ولا ملك ، فليس في الاية ما يدل على أنه