فصل : الكلالة عندنا هم الاخوة والأخوات ، فمن ذكر في هذه [ الاية ] هو من كان من قبل الام ، ومن ذكر في آخر السورة فهو من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب .
وأصل الكلالة الاحاطة ، ومنه الإكليل لاحاطته بالرأس ، ومنه الكل لاحاطته بالعدد ، والكلالة لاحاطتها بأصل النسب الذي هو الولد والوالد ومنه الكلال لأنه تعب قد أحاط .
وقال أبو مسلم : أصلها من كل إذا أعيى كأنه يتناول الميراث من بعد على كلال واعياء ، والكل الثقل ، ويقولون لابن الأخ ومن يجري مجراه ممن يعال على وجه التبرع هذا كلي .
ولا خلاف أن الاخوة والأخوات من الام يتساوون في الميراث .
قوله « وإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ » ثم قال « ولَه أَخٌ أَوْ أُخْتٌ » ولم يقل : لهما ، كما تقول : من كان له أخ أو أخت فليصله ويجوز فليصلها ويجوز فليصلهما ، كل ذلك حسن .
ومسائل المواريث وفروعها بسطناها في النهاية « 1 » والمبسوط وأوجزناها في الإيجاز في الفرائض « 2 » لا نطول بذكرها ها هنا ، غير أنا نعقدها هنا جملة تدل على المذهب .
فنقول : الميراث يستحق بشيئين : نسب وسبب ، فالسبب الزوجية والولاء والولاء على ثلاثة أقسام : ولاء العتق ، وولاء تضمن الجريرة ، وولاء الامامة . ولا يستحق الميراث بالولاء الا مع عدم ذوي الأنساب .
والميراث بالزوجية ثابت مع جميع الوراث ، سواء ورثوا بالفرض أو بالقرابة