لا ينقص الزوج عن الربع في حال ولا يزاد على النصف ، والزوجة لا تزاد على الربع ولا تنقص من الثمن على وجه .
والميراث بالنسب يستحق على وجهين : بالفرض والقرابة ، فالميراث بالفرض لا يجتمع فيه الا من كانت قرباه واحدة الى الميت ، مثل البنت والبنات مع الوالدين أو أحدهما ، فانه متى انفرد واحد منهم أخذ المال كله بعضه بالفرض والباقي بالرد .
وإذا اجتمعا أخذ كل واحد منهم ما سمي له ، والباقي يرد عليهم ان فضل على قدر سهامهم ، وان نقص لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم ، كان النقص داخلا على البنت أو البنات ، دون الأبوين أو أحدهما ، ودون الزوج والزوجة .
ولا يجتمع مع الأولاد ، ولا مع الوالدين ، ولا مع أحدهما أحد ممن يتقرب بهما كالكلالتين ، فإنهما لا تجتمعان مع الأولاد ، ذكورا كانوا أو أناثا ، ولا مع الوالدين ، ولا مع أحدهما ، أبا كان أو اما ، بل تجتمع كلالة الأب وكلالة الام .
فكلالة الام ان كان واحدا كان له السدس ، وان كانا اثنين فصاعدا كان لهم الثلث ، لا ينقصون منه والباقي لكلالة الأب ، فان زاحمهم الزوج أو الزوجة ، دخل النقص على كلالة الأب دون كلالة الام .
ولا تجتمع كلالة الأب والام مع كلالة الأب خاصة ، فان اجتمعا كان المال لكلالة الأب والام دون كلالة الأب ، ذكرا كان أو أنثى ، أو ذكورا أو إناثا ، أو ذكورا وأناثا .
ومن يرث « 1 » بالقرابة دون الفرض لا يجتمع الا من كانت قرباه واحدة ، وأسبابه ودرجته متساوية ، فعلى هذا لا يجتمع مع الولد للصلب ولد الولد ، ذكرا كان ولد الصلب أو أنثى ، لأنه أقرب بدرجة .
وكذلك لا يجتمع مع الأبوين ، ولا مع أحدهما ممن يتقرب بهما من الاخوة