responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 161


الاخوان يحجبان الام عن الثلث الى السدس ، إذا كانا من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب ، ولا يحجب من كان من قبل الام ، هذا مع وجود الأب .
وانما قلنا : ان اخوة في الاية بمعنى أخوين ، للإجماع من أهل العصر على ذلك ، وأيضا فانه يجوز وضع لفظة الجمع موضع التثنية إذا اقتربت به دلالة ، كما قال « إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّه فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما » « 1 » ويقول القائل : ضربت الرجلين رؤوسهما ومن أخويك ظهورهما .
فان قيل : كيف قدم الوصية على الدين في هذه الاية وفي التي بعدها ؟ مع أن الدين يتقدم عليها بلا خلاف ؟
قلنا : لان « أو » لا توجب الترتيب ، وانما هي لاحد الشيئين ، فكأنه قال من بعد أحد هذين مفردا أو مضموما الى الاخر ، كقولهم : جالس الحسن أو ابن سيرين ، أي : جالس أحدهما مفردا أو مضموما الى الاخر .
وتجب البدأة بالدين ، لأنه مثل رد الوديعة التي يجب ردها على صاحبها ، فكذلك حال الدين وجب رده أولا ، ثم يكون بعده الوصية ثم الميراث ، ومثل ما قلناه اختاره الجبائي والطبري ، وهو المعتمد عليه في تأويل الاية .
فصل : قوله « ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ » الاية : 12 .
لا خلاف أن للزوج نصف ما تترك الزوجة إذا لم يكن لها ولد ، فإن كان لها ولد فله الربع أيضا بلا خلاف ، سواء كان الولد منه أو من غيره . وان كان ولد لا يرث لكونه مملوكا أو كافرا أو قاتلا ، فلا يحجب الزوج من النصف الى الربع ووجوده كعدمه ، وكذلك حكم الزوجة لها الربع إذا لم يكن للزوج ولد ، على ما قلناه في الزوجة سواء .


( 1 ) . سورة التحريم : 4 .

نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست