الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة . خبر واحد ، وقد بينا ما فيه في غير موضع وتأولناه بعد تسليمه .
الفرق بين الفرض والوجوب ، أن الفرض هو الإيجاب ، غير أن الفرض يقتضى فارضا فرضه ، وليس كذلك الواجب ، لأنه قد يجب الشيء في نفسه من غير إيجاب موجب ، ولذلك صح وجوب الثواب والعوض على اللَّه تعالى ولم يجز فرضه عليه .
فصل : قوله « وإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْه وقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً » الاية : 8 .
هذه الاية عندنا محكمة وليست منسوخة ، وبه قال ابن عباس وجماعة ، منهم الزجاج وسعيد بن جبير والبلخي والجبائي ، وقال سعيد بن المسيب وأبو مالك والضحاك : هي منسوخة ، وأرزاق من حضر قسم الميراث من هؤلاء الأصناف ليس بواجب بل هو مندوب اليه ، وهو الذي اختاره الجبائي والبلخي وجماعة .
وقال مجاهد : هو واجب وحق لازم ما طابت به أنفس الورثة .
واختلفوا في من المخاطب بقوله « فارزقوهم » فقال أكثر المفسرين : ان المخاطب بذلك الورثة ، أمروا بأن يرزقوا المذكورين إذا كانوا لا سهم لهم في الميراث .
وقال آخرون : انها تتوجه الى من حضرته الوفاة وأراد الوصية ، فانه ينبغي له أن يوصي لمن لا يرثه بشيء من ماله .
وأقوى الأقوال أن يكون الخطاب متوجها الى الوارث البالغين ، وكذلك لو قلنا إنها يتوجه « 1 » الى الموصي لكان محمولا على أنه يستحب أن يوصي لهؤلاء بشيء من ماله .
فصل : قوله « يُوصِيكُمُ اللَّه فِي أَوْلادِكُمْ » الاية : 11 .