responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 159


وقال الحسن وابراهيم ومكحول وعطاء بن أبي رباح : يأخذ ما سد الجوعة ووارى العورة ، ولا قضاء عليه ، ولم يوجبوا أجرة المثل ، لان أجرة المثل ربما كان أكثر من قدر الحاجة . والظاهر في أخبارنا أن له أجرة المثل ، سواء كان قدر كفايته أو لم يكن .
واختلفوا في هل للفقير من ولي اليتيم أن يأكل من ماله هو وعياله ؟ فقال عمرو ابن عبيد : ليس له ذلك ، لقوله « فَلْيَأْكُلْ » فخصه بالأكل .
وقال الجبائي : له ذلك ، لان قوله « بالمعروف » يقتضي أن يأكل هو وعياله على ما جرت به العادة في أمثاله ، وقال : ان كان واسعا كان له أن يأخذ قدر كفايته له ولمن يلزمه نفقته من غير إسراف وان كان قليلا ، كان له أجرة المثل أكثر من نفقته بالمعروف ، وعلى ما قلناه من أن له أجرة المثل يسقط هذا الاعتبار .
وقوله « فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ » خطاب لأولياء اليتيم « 1 » إذا دفعوا أموال اليتامى اليهم أن يحتاطوا لأنفسهم بالإشهاد ، لئلا يقع منهم جحود ويكونوا أبعد من التهمة وليس بواجب . وولى اليتيم المأمور بابتلائه هو الذي جعل اليه القيام من وصي أو حاكم ، أو أمين ينصبه الحاكم .
وأجاز أصحابنا الاستقراض من مال اليتيم إذا كان مليا ، وفيه خلاف .
فصل : قوله « لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ » الاية : 7 .
في الاية دلالة على أن الأنبياء يورثون ، لأنه تعالى عمم الميراث للرجال والنساء ولم يخص نبيا من غيره ، وكما لا يجوز أن يقال : النبي لا يرث ، لأنه خلاف الاية ، فكذلك لا يجوز أن يقال : لا يورث لأنه خلافها ، والخبر الذي يروون أنه قال : نحن معاشر


( 1 ) . في التبيان : اليتامى .

نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست