responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 135


* ( سَبِيلًا ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ « الاية : 97 .
روي عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : من دخله عارفا بجميع ما أوجب اللَّه عليه كان آمنا في الاخرة من العقاب الدائم .
والسبيل التي يلزم بها الحج . قال ابن عباس وابن عمر : هي الزاد والراحلة وقال ابن الزبير والحسن : ما يبلغه كائنا ما كان . وفيه خلاف بين الفقهاء ، ذكرناه في الخلاف « 1 » .
وعندنا هو وجود الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته والرجوع الى كفاية عند العود ، اما من مال أو ضياع أو عقار أو صناعة أو حرفة ، مع الصحة والسلامة وزوال الموانع وإمكان المسير .
وقوله « ومن كفر » معناه من جحد فرض الحج فلم يره واجبا ، في قول ابن عباس والحسن والضحاك . فأما من تركه وهو يعتقد فرضه ، فانه لا يكون كافرا وان كان عاصيا .
وفي الاية دلالة على فساد مذهب المجبرة أن الاستطاعة مع الفعل ، لان اللَّه تعالى أوجب الحج على المستطيع ، ومن لا يستطيع فلا يجب عليه ، وذلك لا يكون الا قبل فعل الحج .
فصل : قوله « قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّه » الاية : 98 .
قوله « يا أَهْلَ الْكِتابِ » خطاب لليهود والنصارى ، وانما أجرى عليهم أهل الكتاب مع أنهم لا يعملون به ، ولم يجر مثل ذلك في أهل القرآن حتى يقال في من لا يعمل بالقرآن أنه من أهل القرآن لامرين :
أحدهما : أن القرآن اسم خاص لكتاب اللَّه . وأما الكتاب فيجوز أن يراد


( 1 ) . كتاب الحج ، المسألة الثانية الى المسألة الرابعة .

نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست