الأندلسي المالكي ، حيث قال : إذا خطبها أثناء العدة ، ثم عقد عليها بعد العدة فيجب عليه أن يطلقها طلقة واحدة تورعا ، ثم يستأنف خطبتها والعقد عليها .
الطلاق قبل الدخول الآية 236 - 237 لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ( 236 ) وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ولا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهً بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 237 ) الطلاق قبل الدخول اللغة :
الجناح يطلق على الإثم ، وعلى المسؤولية ، وهي المراد في الآية ، والفريضة هنا المهر . والمراد بالمتعة العطية ، والموسع الذي يكون في سعة لغناه ، والمقتر الذي يكون في ضيق لفقره .
الاعراب :
ما لم تمسوهن ما مصدرية ظرفية ، والتقدير مدة المسيس ، ومتاعا منصوب على المصدر ، أي متعوهن متاعا ، وأو هنا بمعنى الا ان . وحقا صفة لمتاعا ، أي متاعا واجبا ، وفنصف ما فرضتم نصف مبتدأ خبره محذوف ، أي فلهن نصف ، وان تعفوا في موضع رفع بالابتداء ، وخبره أقرب ، والتقدير العفو أقرب للتقوى .