responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 366


المعنى :
( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) .
لا جناح عليكم ، أي لا يلزمكم ، وأو معناها هنا الا ان كقولك : لألزمنك أو تقضيني حقي ، أي الا ان تقضيني ، ومحصل المعنى ان من عقد على امرأة ، ولم يسم لها مهرا في متن العقد ، ثم طلقها قبل الدخول فلا مهر لها ، وانما تستحق عليه المتعة ، وهي عبارة عن منحة يقدمها المطلق لمطلقته ، ويراعى فيها حال الزواج يسرا وعسرا ، فالغني يقدم لها قلادة بألف - مثلا - والمتوسط سوارا ب 500 ، والفقير ثوبا ب 20 ، أو أقل يسيرا أو أكثر ، والى هذا أشار تعالى بقوله : ( ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) الذين يحسنون إلى أنفسهم بطاعة اللَّه سبحانه .
( وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) . أما إذا عقد عليها وذكر لها مهرا في متن العقد ، ثم طلقها قبل المسيس فلها نصف المهر المسمى بالاتفاق . ( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ) . أي لا يجوز أن يمنعها عن نصف المهر ، أو عن شيء منه إلا إذا سمحت عن طيب نفس ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) . الذي بيده عقد النكاح هو الزوج ، والمراد ان المطلقة قبل الدخول لا تستحق أكثر من نصف المهر المسمى إلا أن يتكرم الزوج ويتفضل عليها بالجميع ، أو بما زاد عن النصف فالأمر إليه . ( وأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ) . هذا خطاب لكل من الرجل والمرأة ، وحث لهما على التساهل والتسامح .
الصَّلاةِ الْوُسْطى الآية 238 - 239 حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى وقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ ( 238 ) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهً كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ( 239 )

نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست