responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 357


دون المطلقات اللاتي انتهت عدتهن ، لأن أولاء لهن أجرة الرضاع ، لا النفقة ، وعليه فيجب اخراجهن من العموم ؟ فيكون لفظ الوالدات حينئذ عاما وخاصا في آن واحد ، عاما بالنسبة إلى الرضاعة ، وخاصا بالنسبة إلى النفقة ؟ .
الجواب : لا مانع إطلاقا أن يكون اللفظ الواحد عاما من حيث الحكم بالنسبة إلى جهة ، وخاصا بالنسبة إلى جهة أخرى ، مع قيام الدليل على ذلك ، وقد دلت الأحاديث ، وقام الإجماع على ان المطلقة غير المعتدة لا نفقة لها وانما تأخذ أجرة الرضاع فقط فيتبع الدليل ، أما بالنسبة إلى الرضاعة فلا دليل على التخصيص كما أشرنا فيتبع العموم .
( حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) بلا تسامح في الزيادة والنقصان ، وان قلّ . . وهنا سؤالان : الأول هل يجوز ان ترضع الأم وليدها أكثر من حولين ؟ .
الجواب : يجوز ، بخاصة إذا احتاج الولد إلى الزيادة . . أما فائدة التحديد بالحولين فتظهر في أمور ثلاثة : الأول انها لا تستحق أجرة الرضاعة الزائدة على الحولين . الثاني إذا تنازع الأب والأم في مدة رضاع الولد ، فأراد أحدهما أن يزيد ، والآخر أن يتم أو ينقص ، إذا كان الأمر كذلك تحاكما إلى قوله تعالى :
( حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) . الأمر الثالث : ان الرضاع بعد الحولين من أجنبية لا أثر له من حيث انتشار الحرمة بينها وبين الطفل الرضيع ، ولا يكون مشمولا لحديث :
« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . وبهذا قال الإمامية والشافعية ، وقال أبو حنيفة : بل يوجب الحرمة إلى ثلاثين شهرا .
السؤال الثاني : هل يجوز الاقتصار على ما دون الحولين ؟ .
الجواب : يجوز ، لقوله تعالى : « لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ » . وقوله :
« فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما » .
وهل نرجع في تحديد أقل مدة الرضاعة إلى ضابط شرعي معين ، أو انها تختلف باختلاف بنية الطفل وصحته ؟ .
قال كثير من الفقهاء : ان أقل مدة الرضاعة واحد وعشرون شهرا ، لقوله تعالى في الآية 15 من سورة الأحقاف : « وحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً » . فإذا أسقطنا من الثلاثين تسعة أشهر ، وهي المدة الغالبة في الحمل ، يبقى واحد وعشرون .

نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست