responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 356


سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ واتَّقُوا اللَّهً واعْلَمُوا أَنَّ اللَّهً بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 233 ) اللغة :
المولود له هو الأب ، وتضار معناها المضارة ، ومشاركة كل من الأبوين للآخر في الضرر ، والفصال هو الفطام ، لأنه يفصل الولد عن أمه ، ويفصلها عنه ، والجناح الحرج ، واسترضع الرجل المرأة ولده إذا اتخذها مرضعة له ، وكل من أرضعت ولد غيرها تسمى ظئرا .
الاعراب :
وعلى الوارث معطوف على المولود له ، وعن تراض متعلق بمحذوف صفة لفصال .
المعنى :
( والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ) . اختلف المفسرون في المراد من لفظ الوالدات ، هل هنّ المطلقات فقط ، أو الزوجات فقط ، أو هما معا ؟ والأكثرون على ان اللفظ يشملهما جميعا عملا بالظاهر ، ولا دليل على التخصيص . . ونحن نميل إلى هذا ، لما قاله الأكثرون ، ولأن الرضاعة تستند للأم بما هي أم ، لا بما هي مزوجة ، ولا بما هي مطلقة .
ويرضعن بلفظ الخبر ، ولكنه بمعنى الأمر ، أي ليرضعن ، وهذا الأمر للاستحباب بدليل الآية 6 من سورة الطلاق : « وإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى » .
ومعنى الاستحباب هنا ان الوالدات أحق في رضاعة أولادهن من الأجنبيات .
وتسأل : ان قوله تعالى بعد ذلك : « وعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ » يرجح إرادة الزوجات والمطلقات الرجعيات اللائي لم يخرجن من عصمة النكاح ،

نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست